السيد عبد الأعلى السبزواري
145
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو أنكر وكان شهادة الشهود على عينه لم يسمع إنكاره والزم به [ 29 ] ، وكذا لو شهد الشهود بالأوصاف الملازمة له عند العرف بحيث يوجب حصول الاطمئنان العادي به [ 30 ] ، وإن لم يكن من هذا ولا ذاك يقبل قوله بيمينه وعلى المدعي إقامة البينة بأنه هو [ 31 ] .